بالغوص فهو لمخرجه ( 1 ) وبه رواية في سندها ضعف .
شرح
( 1 ) يكون البحر وقد يكون الغوص ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ التفصيل في سبب الخروج من غير دخله في الحكم كالتفصيل في زمان الخروج بين كونه ليلا أو نهارا .
وممّا ذكر يظهر الحال في رواية أخرى ، وهي ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث عن أمير المؤمنين - عليه السلام - « قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 : 362 .، وسندها لا بأس به ، ولا يبعد اتحاد الروايتين والاختلاف في سند الشيخ - قدّس سرّه - والكليني إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري .
نعم ربّما يستظهر من قوله - عليه السلام - : « وتركه صاحبه » أنّ الوجه في تملك ما يخرج بالغوص أعراض مالكه ، فيكون نظير مفاد صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : ج 18 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 : 364 ..