كل منهما لصاحبه .
شرح
لضعف سنده وعدم الجابر له غير قابل للاعتماد عليه ، ومقتضى قولهم - عليهم السلام - : « البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 : 171 .، اعتبار حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ، فإنّ كلا منهما بالإضافة إلى العين ذو اليد على حد سواء فاليد من كل منهما على نصفها المشاع ، فيحسب بالإضافة إلى نصفها منكرا وبالإضافة إلى نصفها الآخر مدعيا ، ومع عدم البينة كما هو الفرض تصل النوبة إلى حلف المنكر ، ليتم ملاك القضاء ، ولأنّه قد ورد اعتبار الحلف في فرض إقامة كل منهما البينة على دعواه فالفرض أولى منه في الحاجة إلى الحلف .
ويتفرع على ذلك أنّه إذا حلف أحدهما وامتنع الآخر عن الحلف أن يقضي بتمام العين للحالف ، وهل الحكم بأنّها للحالف يحتاج إلى حلفه الآخر على أنّ تمام العين له ، حيث إنّ حلفه الأوّل يسقط دعوى الآخر بالإضافة إلى ما بيده ، وإثبات دعواه بأنّ تمام العين له يحتاج إلى اليمين المردودة من خصمه أو من الحاكم أو يفصل بين نكول الثاني فيحتاج الأوّل إلى الحلف ثانيا على أنّ العين له ، وبين نكول الأوّل فإنّ الحلف من الثاني بأنّ تمام العين له يكون معنونا بالحلف على نفي دعوى الغير واليمين المردودة ولو من الحاكم على دعواه فالأظهر التفصيل ولذا يقرع بينهما في الاستحلاف لو تشاحا فيمن يبدء الحلف .
ولو امتنعا عن اليمين يحكم أيضا بأنّ العين لهما بالمناصفة ، وربّما يصير ذلك منشأ الوهم في كون الحكم بأنّ العين لهما بالمناصفة لا يحتاج إلى الحلف من كل منهما ، فإنّه مقتضى يدهما على العين حتى مع نكولهما ، ويدفع الوهم بأنّ الحكم بكونها بينهما بمقتضى يدهما ليس قضاء ، بخلاف صورة حلفهما أو نكولهما