لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن ان يؤدي إلى تفرق السهام وهو ضرر ، ولو اختلفت السهام
شرح
بالتراضي أو بحكم القاسم ، ثمّ يقرع بكتابة أسماء الشركاء في الرقع ، وهل تكون الرقع بعدد الشركاء بأن يكتب اسم كل شريك في رقعة فيكون في الفرض ثلاث رقع أو يجعل الرقعة بمقدار السهام بأن يكتب اسم من له نصف الأرض في ثلاث رقع ومن له ثلثها في رقعتين واسم من له السدس في رقعة فتحصل ستّ رقع ؟
الظاهر الاكتفاء بالأوّل لحصول الغرض كما نذكر ، ثمّ يؤمر من لا يطلع على كتابتها بإخراج إحداها ، فإن خرجت باسم الشريك بالنصف يأخذ من ابتداء السهام بثلاثة منها ، ثم يخرج رقعة أخرى فإن خرج باسم الشريك بالثلث يأخذ سهم الرابع وسهم الخامس والسهم الباقي لصاحب السدس وهكذا ، ولو جعل الرقع ستّا فإن خرج اسم صاحب النصف يعطى تمام سهامه ، ثم لو خرج اسمه ثانيا أو ثالثا يلغي الرقعة الخارجة ، وفائدة زيادة الرقع مع أنّه يلغي ثانيها وثالثها لتكثير حظه في الخروج لأنّ أكثر المال له هكذا قيل ، ولكن لا يخفى ما فيه بعد تعديل السهام وعدم جواز تفريق سهام شخص .
وعلى الجملة : يخرج الرقع في هذه الصورة على السهام ، ويكتب في الرقع أسماء الشركاء ولا تخرج على أسماء الشركاء بأن يكتب السهام في الرقع حذرا من تفرّق السهام .
وإذا اختلفت السهام قدرا وقيمة عدّل المال المشترك على أقل السهام بحسب القيمة ثم ، يعين السهام بكتابة أسماء الشركاء في الرقع كما تقدم في الصورة السابقة ، وقد يقال بإمكان إخراج القرعة على الأسماء بأن يكتب السهام في الرقاع بالنحو التالي ففي رقعة نصف المال ، وفي الأخرى ثلثه وفي الثالثة سدسه ، ويعيّن