تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله . وأمّا الثاني فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . وإن تساوت قدرا لا قيمة عدّلت السهام قيمة والغى القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين وكيفية القرعة عليه كما صورناه . وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سوّيت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة .
شرح
اثنين بالمناصفة يجعلها القاسم نصفين ، ثمّ يخرج القرعة باسم الشركاء أو السهام . أمّا الأوّل يعني إخراجها باسم الشركاء فيكتب كلا من نصفي الأرض في رقعة ، بحيث يميّزه عن النصف الآخر ، ويجعل كلا من الرقعتين بحيث لا يمحو كتابتها في ساتر من شمع أو طين أو نحوهما ، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما بإخراج أحدهما باسم أحد الشريكين . وأمّا الثاني أي إخراجها باسم السهام فيكتب اسم أحد الشريكين في رقعة واسم الشريك الآخر في رقعة أخرى ، ويجعل كلا منهما في ساتر ، كما تقدم ، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما بإخراج إحداهما لأحد السهمين المعينين خارجا .