إذا عرفت هذا فإنّه يكتب ثلاث رقاع لكلّ اسم رقعة ويجعل للسهام أوّل وثان وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسروا عيّنه القاسم ثمّ يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثمّ يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلا كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأنّ السادس تعيّن لصاحبها .
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلا كان له السهم الأوّل ثمّ يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران
شرح
أمّا إذا كانت السهام متساوية في المقدار من المال المشترك ، لكن المقدار المساوي للسهم منه لا يكون مساويا لمقدار السهم الآخر في القيمة ، مثل إذا كانت الأرض المشتركة بين الاثنين بالمناصفة مختلفة في أجزائها بحسب القيمة ، بحيث يساوي ثلثها من جانب ثلثي الباقي بحسب القيمة ، وفي هذا الفرض تعدّل السهام بحسب القيمة لا المقدار ، كما في الصورة السابقة بأن يجعل ثلثها من ذلك الجانب سهما وثلثيها الباقيين سهما آخر ، ثم يخرج القرعة باسم الشريكين أو باسم السهام على ما تقدم .
وإذا كانت السهام مختلفة قدرا لا قيمة ، كما إذا كانت الأرض المتساوية أجزائها بحسب القيمة مشتركة بين ثلاثة سهم أحدهم نصفها وسهم الثاني منهم ثلثها وسهم الثالث سدسها ، وفي مثل ذلك يعدّل المال المشترك على أقل السهام بأن تجعل الأرض المفروضة ستة أسهم خارجية ، ويعيّن لابتداء السهام طرفا