الفصل الثاني
في لواحق من أحكام القسمة
والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق
أمّا الأوّل :
فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي - عليه السلام - ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ( 1 ) ولا يشترط الحرية ولو تراضى
شرح
( 1 ) يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة وأحكامها ، والوجه في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة ، حيث إنّ الحاكم لا يستغني عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك .
وعلى كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم والأمور المعتبرة فيه والمال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم وكيفية القسمة وفي بعض لواحقها ، أي بعض الأمور التي قد تقع بعد القسمة .
وقد تكلَّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة وعرّفوها