ولو ادعى أنّ في البلد مساويا له في الاسم والنسب كلَّف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيّا سئل فإن اعترف أنّه الغريم الزم وأطلق الأوّل وإن أنكر وقف الحكم حتّى يتبيّن ، وإن كان المساوي ميّتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة امّا لأنّ
شرح
العنوان ، وهل يحتاج في إلزامه بالحق إلى حلف المدعي على أنّه المحكوم عليه دون غيره أو لا يحتاج إليه الأوفق بقاعدة اليمين على المنكر مع عدم البينة للمدعي هو الحلف ، لأنّ من له الحق لموافقة قوله الظاهر يكون منكرا بالإضافة إلى دعوى الغريم بأنّ المراد بالعنوان ليس هو بل غيره ، اللهمّ إلَّا أن يقال بانصراف ما دل على تلك القاعدة عن مثل هذا المورد من الخلاف ، وأنّه كما يؤخذ بظاهر كلام القاضي في غير ناحية المدعى عليه كذلك يؤخذ به في ناحية المدعي عليه .
نعم إذا كان العنوان المحكوم عليه ممّا لا يقع فيه الاشتراك إلَّا نادرا ، وادعى المعنون بذلك العنوان مع عدم اعترافه بالحق عليه ولا بكونه هو المراد في حكم الحاكم أنّ في البلد شخصا آخر معنون بذلك العنوان أيضا فقد ذكر الماتن - قدّس سرّه - انّه يكلَّف أن يعين ذلك الشخص المساوي له في العنوان فإنّ عيّنه واعترف ذلك المساوي بأنّه المراد من العنوان في حكم الحاكم الأوّل ألزم بالحق وأطلق الأوّل . وإن أنكر انّه المراد من العنوان المحكوم عليه يوقف في الحكم الصادر عن الأوّل حتى يتعيّن المحكوم عليه .
وقد ناقش في الجواهر في كلا الفرضين ، أمّا في الأوّل فلأنّ المحكوم له ادعى الحق على الأوّل ، فمع عدم سقوط هذه الدعوى كيف يطلق من قبل الحاكم الثاني . وفي الثاني بأنّه كيف يوقف الحكم مع كون الدعوى على المعنونين بالعنوان ، كما إذا كان المدعي وارث صاحب الحق وقلنا بجواز هذه الدعوى وعدم جواز ردّ الحلف فيه على المدعي ، فإنّه في الفرض إن حلفا على النفي فهو وإلَّا ألزما بالحق .
أقول : يمكن أن تكون المرافعة عند الحاكم الأوّل من صاحب الحق وغريمه ،