الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحقّ وإن امتنع لم يحكم له وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه .
شرح
وكان له شاهد ، فإنّه لا يحلف الدائن على ذلك المال للميت على الغير وان يصحّ له طرح الدعوى على الغير لتعلَّق حقه بذلك المال مطلقا أو مع امتناع الوارث عن المخاصمة مع ذلك الآخر على ما تقدم والحلف مع الشاهد يجوز للوارث .
أقول : قد تقدم الكلام في ذلك فلا نعيد .
الثاني : ما لو ادعى على الآخر انّ المال الموجود بيده ملك الغير وانّه قد رهن عنده بالدين له عليه فإنّه لا يجوز له ان يحلف على انّ المال للمديون لأنّ حلفه يكون لثبوت المال للغير .
الثالث : ما إذا ادعى جماعة أنّ المال بيد الآخر أو عهدته لمورثهم وأقاموا شاهدا واحدا فإنّهم يحلفون مع الشاهد ويقتسمون المال على أسهم الإرث ولو ادعوا أنّه وصية لهم يقتسمونه بالسوية مع عدم ثبوت القرينة على التفصيل ولو امتنع بعضهم عن الحلف أخذ الحالفين أسهمهم ولا يشارك الممتنع في المأخوذ ، ولو كان في جملة الجماعة قاصر لا يحلف وليه ، لأنّ حلفه للغير ، بل يأخذ غيره سهمه ، ويوقف الدعوى بالإضافة إليه ، وينتظر بلوغه ، فلو حلف بعد البلوغ أخذ ماله عن المدعى عليه ، وإن مات قبل حلفه قام وارثه مقامه .
أقول : إنّ الحالف فيما أخذ العين المدعى بها كلا أو بعضا يشترك فيه الجميع لبطلان القسمة مع غير المالك مع اعتراف الحالف بأنّ المال على الإشاعة بين الجميع ، وذكرنا في المقام عدم الفرق بين الولي وغيره في جواز الحلف ، بل لا يجوز في الفرض للولي إيقاف الدعوى بامتناعه عن الحلف لأنّه من تضييع مال المولى عليه .