تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
نصيب المدعين وقفا ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا ، تقضى منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميراثا وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفا .
شرح
مع الشاهد بأن لم يحلف من المدّعين بالوقف حتى واحد منهم تدخل الدار المفروضة في تركة الميت فيخرج منها ديونه ويصرف من ثلثها وصاياه ويكون الباقي لجميع الورثة المدّعين بالوقف وغيرهم على أسهم الإرث ، غاية الأمر يؤخذ المدعون بإقرارهم بأن الدار ليست من الملك الطلق لهم حتى يتمكنوا على بيعها . ولو لم يكن للميت مال آخر غير تلك الدار وحلف بعض المدعين بالوقف عليهم دون البعض الآخر كما إذا كانوا أربع اخوة وادعى اثنان منهم الوقف عليهما وأقاما شاهدا واحدا وحلف أحدهما وامتنع الآخر يثبت الوقف في نصف الدار كما هو تقضى ادعائهما أنّ تمام الدار وقف عليهما حيث أن مقتضاه كون كلّ منهما مدعيا بأنّ نصف الدار بنحو الإشاعة وقف عليه فيخرج دين الميت من نصفها الآخر وينفذ وصاياه من ثلث الباقي من بعد أداء الدين ويجعل ثلثي الباقي من النصف ثلاثة اسمهم سهمان منه لغير المدعيين وسهم للمدعي غير الحالف نعم يؤخذ غير الحالف بإقراره بأنّ ملكه غير طلق على ما تقدم . مثلا يكون الدار المزبور اثنى عشر سهما ، وبحلف أحد المدعيين يثبت له ستة أسهم وهي نصف الدار ، وتبقى ستة أسهم ، وإذا صرف ثلاثة من الستة الباقية في ديون الميت ووصاياه يبقى ثلاثة أسهم سهم واحد للممتنع عن الحلف وسهمان للآخرين . ولكن ظاهر المصنف - قدّس سرّه - كجماعة من الأصحاب أن الباقي بعد
أسس القضاء والشهادة — صفحة 256 | الميرزا جواد التبريزي