تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولو ادّعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى ( 1 ) وقسم بينهم على الفريضة ولو كان وصيّة قسّموه بالسّويّة إلَّا أن يثبت التفضيل ولو امتنعوا لم يحكم لهم ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ، ولو كان في
شرح
شهادة رجل ويمين المدعى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 : 195 .، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 12 : 196 .. وصحيحة هشام عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « ترد اليمين على المدعي » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 176 .. والوجه في عدم صلاحها للتقييد كون الغالب في المدعى بالمال صاحبه فلا تمنع عن الأخذ بالإطلاق في الطائفة الثانية مع أنّه لا تنافي بين الإطلاق والتقييد لكونهما من المثبتين مع انحلال الحكم . والحاصل أنّ مع الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، أضف إلى كل ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في اعتراض عليّ - عليه السلام - على قضاء شريح في درع طلحة ( 4 )( 4 ) المصدر نفسه : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 194 .، مع أنّ الحلف عليه مع الشاهد الواحد لم يكن من حلف المالك بناء على ما ذكروا من توجه اعتراضه عليه السلام إليه في قضائه المفروض في الرواية . ( 1 ) ثمّ إنّ الماتن - قدّس سرّه - قد فرع على الأمر الثاني فروعا : الأوّل : ما إذا ادّعى غريم الميت يعني الدائن عليه مالا للميت على آخر ،