تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف
شرح
الباقي من العين عند المدعى عليه باق على الإشاعة بين الجميع . وأمّا إذا كان المدعى به دينا على عهدة المدعى عليه تتعيّن حصته في المأخوذ ، لأنّ الدين إنّما يتعيّن بما في الخارج بقصد الدافع وإذا قصد المدعى عليه دفع دينه للحالف يكون المأخوذ ملك الحالف ، وتبقى حصة الآخر على ذمّته . لا يقال : كيف يختص الدين بالمدفوع إليه الحالف ولا يشترك فيه سائر الورثة مع أنّ الأصحاب ذكروا عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل أخذه واستفادوا ذلك من الروايات الواردة من أنّ التالف من الدين يذهب على كل الشركاء والواصل منه يكون مشتركا بينهم ولو مع قسمة الديان ، وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي - عليه السلام - : « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه ما غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر قال ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » وقريب منها غيرها . فإنّه يقال : الروايات المشار إليها لا تعمّ المقام ، فإنّ المفروض فيها ما إذا كان لاثنين مالا بذمة الواحد أو المتعدد واقتسما ذلك الدين قبل أخذه ، بأن قال أحد الشريكين لصاحبه أنّ مالنا ما في ذمة فلان من الدين المشترك لك وما على عهدة الآخر لي ، أو قال ما يؤخذ من المديون من القسط الأول من الدين لك والقسط الثاني لي وكان دفع المديون وفاء لما عليه من الدين لهما ، وفي مثل ذلك لو تلف بعض الدين يحسب عليهما لبطلان القسمة أو انحلالها بتلف البعض . أمّا إذا دفع من عليه المال للآخر ما عليه بقصد وفاء ما عليه له ، يتعين الدين له بالدفع ولا يدخل في المفروض فيها لتلف ما للآخر عليه بامتناعه عن