تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويشترط شهادة الشاهد أوّلا وثبوت عدالته ثم اليمين ( 1 ) ولو بدأ باليمين
شرح
المدعي بينة ، لو لم نقل بظهور البينة في خصوص شهادة العدلين من مثل قولهم - عليهم السلام - : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( 1 )( 1 ) المستدرك : ج 17 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 368 .، وإن قولهم : واليمين على من أنكر ظاهره عدم اعتبار يمين المدعي في القضاء . ( 1 ) المنسوب إلى المشهور بل نفي الخلاف في أنّه يعتبر في ثبوت الدعوى بشاهد ويمين وقوع اليمين بعد شهادة الشاهد وثبوت عدالته ، فإنه وإن لا يعتبر الترتيب بين شهادة الشاهد وثبوت عدالته إلَّا أنّه يعتبر وقوع اليمين بعدهما ، فلو حلف المدعي أوّلا وقع لغوا ، فعليه إعادة اليمين بعدهما ، ونسب في كشف اللثام الاعتبار إلى قطع الأصحاب . ويستدلّ على ذلك بوجوه بعضها استحسانية ، كالمذكور في المسالك بأنّ وظيفة المدعي إثبات مدّعاه بالبينة ولو بدأ بشهادة الواحد تنقص البينة ويكون لها تكميلها باليمين للنص ، بخلاف ما إذا عكس الأمر فإنّ الحلف ليس من البدء بما هو وظيفة المدعي فلا يعتبر ، وفيه انّ النص قد دلّ على ثبوت الدعوى بشاهد ويمين ولم يعتبر فيه تقديم الشهادة فتكون وظيفة المدعي إقامة البينة ومع عدمها الشاهد واليمين ، نظير ما ورد من أنّ على المدعي في دعواه المال شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين ، حيث لا تدل على وقوع شهادة الرجل قبل شهادة المرأتين . وذكر في كشف اللثام أنّ اليمين تكون حجة المدعي إذا قوي جانبه ، ومع حصول شهادة العدل الواحد أوّلا يقوى جانبه فتعتبر اليمين منه دون العكس ، كما أنّ اليمين تثبت بها الدعوى بمجرّدها إذا قوي جانبه بنكول المنكر . وفيه أنّ ما