تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
المعاوضات : كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له ، والجناية الموجبة للدية : كالخطاء وعمد الخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر
شرح
المدعي ما إذا كان نفس المدعى به مالا أو أمرا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس دعوى تملك المال عينا أو دينا أو منفعة ، كدعوى البيع ، والوصية له ، والهبة ، والقرض ، والغصب في مال تالف أو غيره ، والجناية الموجبة للدية ، والأرش ، ودعوى الإجارة ، وغيرها ممّا يعبر عنها بالحقوق المالية . وأنّه لا يثبت بهما ما يكون المدعى به أمرا لا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس المال وان ترتب عليه تملك المال ، كما في دعوى الخلع والطلاق والرجعة والتدبير والكتابة والنسب والوصية إليه وعيوب النساء وقد تقدم أنّ هذا القول هو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابل ذلك اختصاص الثابت بشهادة الواحد ويمين المدعي بموارد دعوى الدين وعموم الثبوت بهما ما لم يكن من حدود اللَّه سبحانه وأن يطلق عليه حق الناس ، كدعوى القذف ، أو كان مثل رؤية الهلال ممّا لا يكون فيها دعوى حق على الغير ، أو كان فيها هذه الدعوى ، ولكن قام دليل خاص أو إجماع على عدم اعتبار شاهد ويمين فيها . وذكر صاحب الجواهر - قدّس سرّه - أنّ كل مورد تشرع فيه ردّ يمين المنكر على المدعي تثبت الدعوى فيه بشهادة الواحد ويمين المدعي ، حيث إنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر قد صارت إلى المدعي الذي له شاهد واحد ، وعلى ذلك فالأمر في المسألة دائر بين القولين الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 247 | الميرزا جواد التبريزي