مسائل ثمان :
الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وانّه ترك في يده مالا ( 1 ) ، ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ، ولو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنّه لا يعلم نعم لو أثبت الحق والوفاة وادّعى في يده مالا حلف الوارث على القطع .
شرح
( 1 ) إذا ادعى على الوارث بدين له على المورث يتوجه اليمين إلى الوارث فيما إذا فرض في دعواه اجتماع أمور ثلاثة علم الوارث بموت المورث وبالدين له عليه ، ووجود التركة بيده كلا أو بعضا ، وإذا ساعد المدعي أي صدّق الوارث في عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يتوجه إلى الوارث يمين أصلا ، كما إنّه إذا كانت التركة بيد الوارث وادعى علمه بموت المورث أو بالدين له عليه يكفي الوارث الحلف على عدم علمه ، ولو أحرز الموت والدين وادعى التركة يلزم على الوارث الحلف على عدم كونها بيده ، لأنّ المال بيد الوارث من فعل الوارث ، فيعتبر في الحلف عليه البت بخلاف دعوى الدين على المورث أو دعوى موته .
لا يقال : مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 173 .عدم سماع الدعوى على الميت بلا بينة ، وان تضمنت دعواه الأمور الثلاثة فضلا عن توجّه اليمين على الوارث ، حيث ورد فيها وان ادعى بلا بينة فلا حقّ له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ .
فإنّه يقال : لو تضمنت الدعوى الأمور الثلاثة تكون الدعوى على الوارث أيضا فمن ثمّ تتوجّه اليمين على الوارث ، بل يمكن القول كما تقدم بسماع الدعوى فيما إذا أحرز الموت ووجود التركة بيد الوارث ولم يعترف المدعي بجهل الوارث بالدين له على المورث فإنّه تصدق في الفرض الدعوى على الوارث نعم إذا أجاب