تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
اللَّه سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ولو رأى الحاكم
شرح
نعم في رواية الصدوق اليمين على الضمير يعني ضمير المظلوم ( 1 )( 1 ) الفقيه : 3 / 233 ، ح 30 .، لكن هذه لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحتين لاحتمال كون التفسير من الصدوق - قدّس سرّه - مع ضعف سندها ، لأنّ سنده إلى إسماعيل بن سعد الأشعري مجهول . وعلى الجملة ظاهر الأصحاب ، بل المصرح به في كلام الأكثر عدم الفرق في القضاء بالحلف باللَّه بين الحالف المسلم والكافر بأقسامه . وتشهد لذلك جملة من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللَّه إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * ( 2 )( 2 ) المائدة : 48 .» ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 : 196 .، وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلَّا باللَّه عزّ وجلّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 3 : 196 .، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته هل يصلح لأحد أن يحلَّف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلَّا باللَّه عزّ وجلّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 5 : 196 .وإطلاق هذه يعمّ غير الطوائف الثلاثة أيضا . لكن في مقابلها ما ظاهره جواز حلف أهل سائر الأديان بما يعتقدون ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « أنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى - عليه السلام - » ( 6 )( 6 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 198 ..