شرح
وأضفهم إلى اسمي فحلَّفهم به وقال : هذا لمن لم تقم له بينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 167 .وقريب منها غيرها .
ومقتضى مثل هذه الروايات جواز الحلف بكل اسم للَّه سبحانه ، بل مقتضاها عدم اعتبار العربية ، وأنّه يصحّ الحلف بكل اسم يرادف اسمه سبحانه من سائر اللغات ، خصوصا بملاحظة ما في كتاب علي - عليه السلام - من شكاية نبي من الأنبياء والوحي إليه حيث لم يقيّد فيها بكون النبي عربيّا ولهذا يكون دعوى انصراف اسم اللَّه إلى لفظ الجلالة بلا موجب .
وأيضا لا يبعد جواز الحلف بكل دالّ عليه سبحانه كقوله : والذي أنزل المطر وأنبت الأرض لصدق الحلف باللَّه سبحانه عليه ، بل يصدق أنّه حلف باسمه سبحانه ، لأنّ المراد بالاسم ليس العلم الشخصي ، فإنّ أسماء اللَّه سبحانه ليس كلَّها من قبيل العلم الشخصي .
ثمّ إنّ المراد بعدم صحّة الحلف بغير اللَّه سبحانه عدم جواز ترتب القضاء وغيره من وجوب الوفاء به وترتب الكفارة على حنثه ، أمّا الحلف المعاملي بأن يصالح ما يدعيه من الحق بحلف غريمه بغير اللَّه سبحانه من سائر المحترمات فلا بأس به ، كما إذا قال لمدعي الأداء أصالح ديني بأن تحلف لي بالأداء بصاحب راية الحسين ، أخذا بما دل على نفوذ الصلح ونفوذه .
نعم إذا كان الحلف بشيء أمرا محرّما على ما قيل في الحلف بالطلاق والعتاق وبالبراءة فلا يجوز لعدم شمول وجوب الوفاء بالعقد على الفرض المزبور ، كما إذا صالح حقّه على الآخر بشربه الخمر .