تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
يروي عن أحدهما عليه السّلام : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك إلى الإمام إذا رافعا إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 385 .، رواها المشايخ الثلاثة . وربما يناقش بعدم ظهورها في خصوص القتل ، خصوصا بملاحظة مرسلة محمّد بن عبد اللَّه بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : « يضرب ضربة بالسيف » ، قلت : فإنّه يخلص ، قال : « يحبس ابدا حتى يموت » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 385 .، ورواية عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين عليه السّلام في الرجل يقع على أخته ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 387 .. وفيه إنّ المراد من قوله عليه السّلام أخذت منه ما أخذت نفوذ السيف في الموضع الَّذي هو العنق والرقبة ، كما في صحيحة جميل عن ، أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « تضرب عنقه - أو قال - رقبته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 : 389 .، وكذا فيما رواه الكليني بسنده عنه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أين يضرب الَّذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة ، قال : « تضرب عنقه - أو قال - : تضرب