تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
رقبته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 385 .. وعبرنا بالصحيح لأنّ طريق الصدوق قدّس سرّه إلى جميل بن دراج ومحمّد بن حمران صحيح ، على ما في مشيخة الفقيه ، ويستظهر أنّ طريقه لا يختص بالكتاب المشترك بين دراج ومحمّد بن حمران ، بل لا يبعد أن يكون طريق الكليني أيضا معتبرا لأنّ الحكم بن مسكين من المعاريف في الحديث ولم يرد فيه قدح . وعلى الجملة ظاهر ضرب رقبة الشخص أو عنقه بالسيف قتله ، ويؤيّد ذلك رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « ان كان دون الثقب فالجلد وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذت منه ما أخذت ، فقلت له : هو القتل ، قال هو ذاك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 416 .ولذا عبّر الأصحاب عن هذا الحدّ بالقتل . وامّا الروايتان فضعيفتان حيث إنّ الأولى مرسلة ومحمّد بن عبد اللَّه بن مهران ، ضعيف ، والثانية رواها في الوسائل عن الفقيه عن صفوان بن مهران عن عامر بن السمط ، ولم يثبت وثاقة عامر ، مع انّ المذكور في النسخة المطبوعة عمرو بن السمط ، وهو غير مذكور في الرجال ، وأخرجها في الفقيه ، في باب الحبس يتوجّه إلى الحكام ، فالمتعيّن الأخذ بظاهر صحيحة جميل من هذه
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 99 | الميرزا جواد التبريزي