تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل ، ولو
شرح
والإخراج » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 370 .، إلى غير ذلك . وقد ذكرنا أنّ المراد بحسّ الواقعة المشهود بها ليس خصوص حسّها بنفسها ، بل يكفي حسّ الأمور الملازمة لها ، بحيث يعدّ حسّ تلك الأمور حسّها ، ولكن ظاهر كثير من الأصحاب بل المصرّح به في كلمات أكثرهم أنّه يعتبر في الشهادة بالزنا رؤية نفس الإدخال والإخراج في فرج المرأة ، ويعتبر أيضا في سماع الشهادة ذكر الشاهد ، وتصريحه أنّه رأى الإدخال والإخراج كذلك . ويستدلّ على اعتبار الأمرين بصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « القاذف يجلد ثمانين جلدة - إلى أن قال - : ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 433 .، وظاهرها اعتبار الأمرين وبصحيحة الحلبي المتقدمة . ولكن لا يخفى أنّ الشهادة بأنّهم رأوا الزاني يدخل ويخرج غير نفس رؤية الإدخال والإخراج ، كما هو ظاهر صحيحة حريز ، كما أنّ الشهادة بالإيلاج والإخراج لا تقتضي رؤية الإيلاج والإخراج بنفسها ، بل يكفي في الشهادة بذلك رؤية الشخص بحالة وحسّ أثر لا يحتمل غير الإدخال والإخراج في الفرج ، وبمعنى أنّ رؤية تلك الحال والأثر بعد رؤية الإدخال والإخراج ، والمراد بهذه الاخبار أنّ الاعتقاد بهما بغير ذلك لا يعتبر في الشهادة ، والَّا لانسد باب الشهادة
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 83 | الميرزا جواد التبريزي