شرح
الجلد ، لصحيحة محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام : « وتجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 : 259 ..
فان مقتضى عطف الرجم على الزنا عدم ثبوت شيء منهما بشهادة رجلين وأربع نسوة .
أضف إلى ذلك ما ذكره العلامة قدّس سرّه من أنّه لو ثبتت بالشهادة المزبورة الزنا فاللازم الرجم والا فلا موجب للجلد أيضا ، وبتعبير آخر كون المشهود عليه محصنا محرز بالوجدان فان أحرز بالشهادة المفروضة زناه فالحد هو الرجم وإلَّا فلا موجب لإجراء حد الزنا غير المحصن .
وفيه أنّه نوع اجتهاد في مقابل النصّ الدالّ على تخفيف حدّ المحصن بالشهادة المخصوصة ، وأمّا صحيحة محمّد بن الفضيل ، فالجمع بينها وبين ما تقدّم هو تقييد الزنا المنفي ثبوته بشهادة رجلين وأربع نسوة إلى الزنا الموجب للرجم .
بقي في المقام أمر ذكروه في كتاب اللعان ، وهو أنّه إذا كان أحد الأربعة من الشهود زوج المرأة فهل يثبت زناها أو إنّ شهادة الزوج لا اعتبار بها فان دخل بها الزوج يحد الشهود وتلاعن الزوج ، وقد ذكر الماتن قدّس سرّه عنوان المسألة