تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وبما أنها أخص ممّا ورد من عدم سماع شهادتهنّ في الحدود يؤخذ بها غاية الأمر برفع اليد عنها بالإضافة إلى ثبوت الرجم بشهادة رجلين وأربعة نسوة ، لما مرّ من الروايات من أنّ الرجم لا يثبت بهذه الشهادة . ولكنّ الظاهر أنّ ما ورد في جواز شهادة الرجال مع النساء في الحدود لا يمكن الأخذ به ، لعدم ثبوت سائر الحدود بشهادة الرجال والنساء . وعلى الجملة فإن حصل وثوق بصدور صحيحة محمّد بن مسلم لرعاية التقية فهو ، والَّا فالالتزام بثبوت موجب الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين مشكل جدا . نعم يثبت الجلد في الفرض فإنّه إذا ثبت الجلد في شهادة رجلين وأربع نساء ثبت في شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بالأولوية ، وفي صحيحة الحلبي أو موثقته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 : 260 .، ولكن يضرب حد الزاني . ولا يبعد أن يكون المشهور ثبوت الجلد فيما إذا شهد رجلان وأربع نسوة بموجب الرجم ، خلافا لجماعة منهم الصدوقين والقاضي والحلبي والعلامة في المختلف ، حيث ذكروا أنّه لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة لا الرجم ولا