تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ( 1 ) ، ولو أقر بحدّ غير الرجم
شرح
ظاهر الحاجز مثل نوم الطفل بينهما ، وما فيها من عدم الحدّ في النوم الأوّل لعله لجهلهما بالحكم . وعلى الجملة يمكن الالتزام بسقوط الحدّ يعني مائة جلدة إلَّا واحدة في نوم الرجلين كاسيين أو نوم المرأتين كاسيتين ، والاكتفاء بمطلق التعزير عملا بالتقييد الوارد في صحيحة أبي عبيدة ، بل لا حرمة ولا تعزير في النوم كاسيين في أيام الشتاء والضرورة ، خصوصا للفقراء والمحارم ، ولكن التقييد غير معتبر في نوم الرجل والمرأة الأجنبيّين ، وان كانا كاسيين ، أخذ بالإطلاق بالإضافة إليهما ومماثلة وجدانهما مع وجدان الرجلين والمرأتين في مقدار الجلد ، كما هو ظاهر الروايات لا في سائر الجهات . ( 1 ) بلا خلاف معروف أو منقول كما عن بعض ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر ، ويدلّ عليه بعض الروايات ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد ، فقال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده ، وان رغم انفه ، وإن أقرّ على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده » ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ فقال : « لا ولكن كنت ضاربه الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 320 ..