تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له : فهو القتل ، قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذواتا محرم ، قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنّها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه ، فقال : أف أفّ أفّ ثلاثا ، وقال الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 21 : 368 .. وفيه انّه مع ضعف سندها ، وكونها ناظرة إلى غير فرض نوم الرجل والمرأة ، لا يمكن العمل بها في المقام وغيره أيضا ، لما تقدّم من الروايات الدالة على حكم اجتماع الرجلين والمرأتين ، واجتماع الرجل والمرأة تحت ثوب واحد . بقي في المقام أمر ، وهو أنّ ظاهر عبارة الماتن قدّس سرّه كون الرجل والمرأة مجردين لا كاسيين ، حيث عبّر بالمضاجعة في إزار واحد ، وقد صرّح بهذا الاشتراط في بعض الكلمات . ويستدلّ عليه بأنّ نوم الرجل والمرأة ونوم الرجلين والمرأتين محكوم عليه بحكم واحد في الاخبار ، ويأتي اعتبار التجرد في نوم المرأتين بل الرجلين ، فيكون نوم المرأة والرجل أيضا كذلك . وبتعبير آخر نوم الرجل مع المرأة الأجنبية في لحاف واحد كاسيين ، وان ( كان محرّما أيضا ، الَّا انّه لا يثبت فيه إلَّا التعزير ، وانّما يثبت الجلد بالمائة