تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
إلَّا سوطا إذا كان كل منهما مجرّدا . وفي صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان علي عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتين إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 15 : 367 .. وفي صحيحة معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : « تضربان ، فقلت : حدّا ، قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16 : 367 .. فانّ النوم في ثوب واحد ظاهره كونهما عريانين ، ولكن هذا مفروض في كلام السائل ، فلا يوجب التقييد في المطلقات ، بخلاف صحيحة أبي عبيدة . وفي الصحيح عن أبي خديجة كما في الكافي : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الَّا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا ، وان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا . فان وجدتا الرابعة قتلتا ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 369 .. ويدّعي أنّ الحاجز يكون بكونهما كاسيين ، ولكنه لا يخلو عن تأمّل بل