تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 1 ) ، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق ( 2 ) .
شرح
العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 376 .، وما رواه الصدوق قدّس سرّه بسنده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 380 .. ( 1 ) لا فرق بين الرجل والمرأة في أنّ ثبوت زناها كالرجل يحتاج إلى اعترافها بأربع مرات ، ويشهد لذلك ما وقع عند أمير المؤمنين عليه السّلام من اعتراف المرأة بزناها أربع مرات وقوله عليه السّلام « اللَّهم انه ثبت عليها أربع شهادات » ، والمؤيّد بمرسلة الصدوق المتقدمة ، فإنّ فيها : « اما إقرارها على نفسها فإنّها لا تحدّ حتّى تقر بذلك عند الإمام أربع مرّات » . ( 2 ) بلا خلاف منقول أو معروف ، كما هو الحال في سائر انشاءاته وإخباراته ، وبتعبير آخر مع الإشارة المفهمة إلى ارتكابه الفاحشة بأربع مرات يصدق أنّه اعترف بزناه أربع مرّات . وذكر في الجواهر كفاية مترجمين لترجمة إشارته ، كما يكفي شاهدان باعتراف المعترف الناطق ، ولا يكفي مترجم واحد لأنّ الترجمة شهادة على إقرار الأخرس ، لا رواية عن إقراره ليكتفي بالواحد . أقول : إذا اعترف الأخرس في حضور الحاكم ولم يظهر للحاكم مراده من إشارته لا تعدّ ترجمة المترجم للحاكم شهادة باعترافه بل مبيّنة لمراده من
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 57 | الميرزا جواد التبريزي