تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
عبارة أخرى عن تعيين الزاني بها . وفي معتبرته الأخرى عن علي عليه السّلام قال : « إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدّا للفجور وحدّا لفريتها على الرجل المسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 411 .. ولكن لا يخفى عدم دلالة الروايتين على أنّ اعتراف الرجل بأني زنيت بفلانة رمي للمرأة بالزنا ، وذلك فانّ قول المرأة زنى بي فلان قذف للرجل المزبور ، بخلاف قول الرجل : زنيت بفلانة ، فإنّ هذا لا يتضمن رمي المرأة بالزنا ، حيث لم يسند الزنا إلى المرأة بل إلى نفسه لاحتمال اشتباهها ، بخلاف قولها : زنى بي فلان ، فإنّه اسناد الزنا إلى الرجل . وممّا ذكر يظهر أنّ القذف في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة من قول الرجل لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، هو قوله : يا زانية ، وامّا قوله : انا زنيت بك ، فلا دلالة له على رميها بالزنا . نعم ، ذكر جماعة منهم صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه يثبت بقول الرجل : زنيت بفلانة ، التعزير عليه لهتكه حرمتها وإيذائها . أقول : لو قال : زنيت بفلانة وهي مكرهة أو شبهة ، أو قال : وطأتها بوطء الشبهة ، فاللازم الالتزام بالتعزير عليه ، لعين ما ذكر من هتكها وإيذائها ، وقد