ولو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ ووجب التعزير ، ولو أقر أربعا في
شرح
وفي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : « عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 : 447 ..
ومقتضاهما عدم الفرق بين الزنا الموجب للجلد أو الرجم ، في أنّ ثبوته يكون بالإقرار بأربع مرّات عند الإمام .
ويدل على ذلك أيضا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : اتى رجل بالكوفة أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : اني زنيت فطهرني ، قال : « ممّن أنت ، قال :
من مزنية ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا ، فقال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال :
أبك جنّة ، قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك إلى أن قال : فرجع إليه الرابعة ، فلما أقرّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب ، وفيه أنّه رجمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 379 ..
وجه الدلالة أنّه لو كان الإقرار مرّة كافية في ثبوت الجلد لما كان لتأخير الحد وجه ، والسؤال عن صحة عقله كان بعد الإقرار الأوّل .
ويدل أيضا على اعتبار الإقرار بأربع مرات صحيحة خلف بن حماد ، عن