مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت ، وفيه تردد .
شرح
أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، المتضمنة لحكاية امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السّلام : فقالت « يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللَّه ، فإنّه عليه السّلام ذكر فيها انّ إقرارها كل مرّة بمنزلة شهادة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 377 ..
ومن الظاهر كما يأتي أنّ الزنا لا يثبت بأقلّ من شهادة الأربع ، كما هو مدلول الآية في القذف ، وعلى الجملة فالحكم ممّا لا ينبغي التأمل فيه .
وأمّا صحيحة الفضيل قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللَّه مرة واحدة حرا كان أو عبد ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقم الحد للذي أقر به على نفسه ، كائنا من كان إلَّا الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه الَّا ان يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا عليه ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 343 ..
فظاهرها ، وان كان كفاية الإقرار مرة في ثبوت الجلد ، إلَّا انها مرهونة بظهورها في عدم ثبوت موجب الرجم بالإقرار ، بل يعتبر في ثبوته شهادة الأربع ، ومعه يجلد ثم يرجم ، مرهونة أيضا بظهورها في نفوذ إقرار العبد والأمة ، وهذه الأمور مخالفة للمذهب كما أشرنا سابقا .
نعم يمكن رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى الإقرار مرة وعدم سماع