ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ، ولو راجع المطلق المخالع لم
شرح
طرحه ، لمعارضته لما ورد في صحيحة يزيد الكناسي ، وموافقة الصحيحة لما في الكتاب المجيد ، من الإطلاق الدال على أنّ حدّ الزاني والزانية مائة جلدة .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في روايتي علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال :
« سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 357 .، وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 357 ..
فإنّه لا بدّ من حمل الطلاق فيهما على الرجعي ، وأمّا ما ورد من الرجم فيما إذا بانت امرأته ثم زنى ، فيطرح كما عرفت ، هذا مع المناقشة في سندهما .
ثم انّه قد ذكرنا عدم خروج الرجل عن الإحصان بطلاق زوجته بطلاق رجعي ، وأنّه لو زنى الزوج قبل انقضاء عدة زوجته تعلَّق به الرجم ، ولكن حيث ذكر الماتن في العبارة العلم بالتحريم والعدة فسره في الجواهر بالزوج الثاني وانه لو كان هذا الزوج جاهلا بأنّ المرأة ذات عدّة أو جهل عدم جواز تزويج المعتدّة لم يثبت عليه الحد والَّا ثبت ، سواء كان جلدا أو رجما .
ولو ادعى أحدهما الجهالة بعدّتها أو بحرمة التزويج في العدة ، وكانت الجهالة محتملة في حقه ، سمعت الدعوى ، على ما تقدم من كون الجهالة موجبة لسقوط الحد .
وذكر الماتن قدّس سرّه أنّ الطلاق البائن ، ومنه الطلاق الخلعي ، يوجب خروج