تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
العقل إجماعا ، فلا رجم ولا حدّ على المجنونة في حال الزنا وان كانت محصنة ، وان زنى بها عاقل ، ولا تخرج المطلَّقة رجعية عن الإحصان ( 1 ) .
شرح
فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 395 .. ويدلّ على اعتبار الحرية في إحصانها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتبة زنت - إلى أن قال : - « وأبى ان يرجمها وأن ينفيها قبل ان يبيّن عتقها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 404 .، وقريب منها غيرها . كما يدلّ على اعتبار العقد الدائم ما تقدّم من عدم حصول الإحصان إلَّا بالعقد الدائم والشيء الدائم ، وتلك الروايات وان كانت ناظرة إلى إحصان الرجل ، ولكن ظاهرها انّ الإحصان المعتبر في الرجم لا يحصل بالمتعة ، بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وأمّا اعتبار الدخول بها فقد تقدّم أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ . وأمّا اعتبار البلوغ والعقل والاختيار ، بمعنى عدم الإكراه ، فهي من شروط تعلَّق مطلق الحد ، سواء كان حدّ الزنا بالجلد أو بالرجم أو حدّ غيره . ( 1 ) بلا خلاف معروف أو منقول ، ويكفي في تعلق الرجم بكلّ من الرجل والمرأة ما دل على أنّ المطلقة رجعية زوجة فيترتب أحكامها ، ومنها تعلق الرجم بزنا كلّ منهما مع علمه بالحكم والموضوع .