تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ، ولو جهل فلا حدّ ، ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة ، قيل : إذا كان ممكنا في حقه .
شرح
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنّ مع الطلاق ولو رجعيا يرتفع ما يعتبر في الإحصان ، من وصول الرجل إلى المرأة ووصولها إليه ، وكون الزوج بحيث يغدو ويروح عليها ، خصوصا إذا كانت هي الزانية . ويمكن الاستدلال على الحكم بصحيحة يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة تزوّجت في عدتها ، فقال : « ان كانت تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فانّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها الضرب مائة جلدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 396 .. وفي موثّق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة فطلَّقها أو ماتت فزنى ، قال : « عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلَّقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 398 .. ويتعيّن حمل الطلاق فيها على الطلاق الرجعي ، للتفصيل الوارد في صحيحة يزيد الكناسي ، وأمّا الزنا بعد موت الزوج الوارد في الموثقة فلا بدّ من
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 47 | الميرزا جواد التبريزي