تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه
شرح
أقول لك : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فعل وتقول ذاك لنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 4 : 49 .. وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، ومن اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 7 : 50 .. وأمّا ما ورد فيه جواز قتله ، وهو خبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه ، فاصبوه فقتلوه ، أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 6 : 50 .، لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه ، فانّ في سنده محمد بن سنان . وأمّا ما ذكر الماتن قدّس سرّه من أنّه لو بادره من غير زجر ضمن ، فلدعوى انصراف الأخبار المتقدمة من المبادرة من غير زجر ، وقد تقدّم أنّ الزجر والإنذار إذا احتمل أنّ اطَّلاعه لغرض آخر غير تتبع عورات أهل الدار قطعي لغفلة أكثر الناس عن حرمة هذا الاطلاع ، ولو جاز فقأ العيون بمجرد الاطلاع لم يبق لكثير من الناس عيونهم ، وقد تقدّم في صحيحة الحلبي تقييد الاطلاع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله للمطلع عليه : « لو اعلم انّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص » .
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 468 | الميرزا جواد التبريزي