فبالسلاح ، ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ( 1 ) ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد .
ولو قتل الدافع كان كالشهيد ، ولا يبدئه ما لم يتحقق قصده إليه ( 2 ) وله دفعه
شرح
الروايات أنّه لدفع ضرره ، وإذا اندفع بالمرة الأولى يكون التكرار عدوانا ، فلا يجوز ويضمن التعدي .
( 1 ) بلا خلاف يعرف ، ويدلّ عليه جملة من الروايات كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ، وأيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفع عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وأيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 42 ..
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللَّه عزّ وجلّ وان قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 44 .، إلى غير ذلك .
( 2 ) ذكر ذلك في كلام الأصحاب وأنّه إذا تحقق للشخص ان المدفوع يريد نفسه أو ماله أو عرضه جاز له أن يبدره ويدفع عن نفسه وعرضه وماله ضرره ، وإذا لم يتحقّق ذلك فلا يجوز له المبادئة ، لأنّ الموجب للجواز عنوان