تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية ، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة ، فان اندملت فالقصاص في الثانية ولو اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ، ولو سرتا فالَّذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدية ( 1 ) .
شرح
ولا في سراية جرحه بكونه للدفاع ، ولكن لو ولَّى فضربه ثانيا وقطع يده الأخرى تكون الثانية مضمونة لأنّها عدوان . وعلى ذلك فان اندملت الثانية فالقصاص على الضارب في القطع الثاني ، ولو اندملت الأولى ولم تندمل الثانية بل سرت ومات المقطوع ثبت على الضارب القصاص في النفس ، على ما تقدم في بحث سراية الجرح . ولكن المحكي عن الشيخ سقوط السراية عن الحكم ، بل يتعلَّق بالضارب المزبور القصاص في قطع يده أو يأخذ المقطوع نصف الدية يعني دية يده المقطوعة ثانيا ، وما ذكر قدّس سرّه خلاف ما بنوا عليه الأصحاب ، أي المشهور انّ الجرح إذا سرى يسقط عن الحكم ويثبت قصاص النفس . ( 1 ) ما ذكر الماتن قدّس سرّه مبني على القاعدة المذكورة في القتل ، من أنّه إذا استند إلى سببين ، أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، يثبت لأولياء المقتول حق القصاص من القاتل بعد ردّ نصف الدية عليه ، ولكن ما تقدّم عن الشيخ قدّس سرّه من سقوط حكم السراية في الفرض ثبوت القصاص في اليد المقطوعة ثانية أو أخذ نصف الدية .