شرح
اللص محارب للَّه ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله فما تبعك منه شيء فهو عليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 : 543 ..
ومعتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « كان علي بن أبي طالب عليه السّلام يقول : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 17 ..
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال :
من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 7 : 50 ..
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن بغير أذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 : 50 .، إلى غير ذلك .
نعم ، لا يبعد الالتزام بأنّه إذا اندفع بغير القتل لا يجوز القتل ، كما يشير إلى ذلك ما ورد في المطلع على الغير ، كما يلتزم بأنّه إذا ضربه مرّة ، بحيث لا يتمكَّن معه من إضراره ، فلا يجوز تكرار الضرب والجرح ، حيث إنّ ظاهر الترخيص في