الأسهل ، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه ( 1 ) ، ان كان في موضع يلحقه المنجد ، وان لم يندفع عول على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم يكف
شرح
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب الدفاع الحديث 1 ..
هذا كلَّه بالإضافة إلى الدفاع عن نفسه وماله ، وأمّا الدفاع عن الحريم والعرض ، فهل يلحق بالدفاع عن النفس أو بالدفاع عن المال ، فقد يقال بلحوق الدفاع عنهما بالدفاع عن النفس ، ولكن قد استظهر لحوقه بالدفاع عن المال الذي يجب على مالكه التحفّظ عليه لتوقف إعانته عليه ، ويستظهر ذلك مما ورد في سماع علي عليه السّلام دعوى المرأة بأنّها كانت مكرها عليها في الزنا بها ، ولعله يأتي الكلام في ذلك ان شاء اللَّه .
( 1 ) ذكر جملة من الأصحاب بل المعروف بينهم أنّه يجوز الدفاع أو يجب على ما مرّ ، ويجب فيه ملاحظة المراتب في إمكان الدفع ، فإن أمكن الدفع بمرتبة أدنى ، كما إذا كان الخصم يندفع بالصياح لم يجز الضرب ، ومع وصول النوبة إلى الضرب يجب أن يلاحظ فيه مراتبه .
وقد تقدّم أنّ ما ورد في المحارب واللص والمطَّلع على داره مقتضاه عدم لزوم رعاية المراتب ، كمعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، انّه قال : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ