تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الباب الثالث في الدفاع . للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ( 1 ) ، ويجب اعتماد
شرح
( 1 ) لا خلاف في جواز دفع الإنسان العدوان عن نفسه وعرضه وماله ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وهذا الدفاع أمر مشروع يجب فيما كان الدفاع عن نفسه وعرضه ويجوز فيما كان عن ماله ، وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من قتل عند مظلمته فهو شهيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 .. وفي صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من قتل دون مظلمته فهو شهيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 9 .. ولا ينبغي التأمّل في أنه إذا توقّف التحفظ على نفسه وحريمه على الدفاع وجب لوجوب التحفظ ، وإذا لم يتوقّف كما إذا حصل التحفظ بالهرب فلا يجب ، ولا يجوز الهرب والفرار عن الزحف أو فيما كان الدفاع عن الحوزة الإسلامية وبلاد المسلمين وعزّهم . ومشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال غير مشروط بالعلم