تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أما التحريم ، فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح أما تلقيّا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه .
شرح
دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطأ الأموات ، الحديث 4 : 571 .. وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : « عليه الحد » ، وظاهرها وأن يكون حدّ الزاني ، بل ذكر صاحب الوسائل الرواية عن الكافي ، وفيها قال : « عليه حد الزاني » ، ولكن في سند الرواية في الكافي سهل بن زياد ، مع أنّ النسخة من الكافي التي عندي ليس إلَّا قوله عليه السّلام : « عليه الحد » ، القابل للتقييد بغير الحدّ ، كما في موثقة سماعة . وفي معتبرة الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السّلام أنّه سئل عن راكب البهيمة فقال : « لا رجم عليه ولا حدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة » ، وهذه أقرب قرينة ممّا تقدم على أنّ المراد بالقتل في صحيحة جميل الضرب الشديد . وكيف كان فلا يحتمل قتل واطئ البهيمة حدّا ولم يلتزم به أحد من أصحابنا ، ولم يثبت حدّ الزنا ، أي الجلد بمائة سوط ولا بخمسة وعشرين ، فإنّه وإن ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلَّا أنّه نفى التحديد به في سائر الروايات والثابت هو التعزير بما يراه الحاكم .