شرح
وتحرق وقد نجت سائرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 16 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 : 436 ..
ولا يبعد إطلاقها ، يعني عدم الاستفصال في الجواب عن الراعي بين كونه بالغا أم لا إن يعمّ الحكم لوطء غير البالغ ، كما يعمّ الجاهل بالتحريم والعالم به ، بل لا يبعد شمولها لمثل الأبله .
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : « يحدّ حدّا غير الحدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 2 : 571 .. ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ، ولا يبعد أن يكون مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم دخل العقل والاختيار فيما قالوا عليهم السّلام ، من حرمة لحمها ولبنها بل ونسلها ، كما هو مقتضى الأمر بذبحها وإحراقها بعد موتها .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام ، في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : « ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وان لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وإذا ماتت أحرقت ولم ينتفع بها وضرب خمسة