يعاد على المغترم وان كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه .
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ( 1 ) ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابة له ( 2 ) ، وإلَّا ثبت التعزير حسب ، وان
شرح
فعل فيها إلى بلاد أخرى ، حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : باب 1 من أبواب نكاح البهائم والحديث 4 ..
وظاهرها أنّ معطي الغرامة يخرجها إلى بلد لا تعرف البهيمة فيه فيبيعها ، ومقتضى ذلك تملَّكه ثمنها حيث تملكها بدفع الغرامة إلى صاحبها ، والأمر فيما إذا كان واطؤها مالكها أظهر ، فلا موجب للالتزام بلزوم التصدق بثمنها .
( 1 ) ان شهادة العدلين يثبت بها كلّ موضوع إلَّا في مورد قيام دليل على عدم كفايتها فيه كبينة الزنا ، ووجه عدم ثبوت وطئ البهيمة بشهادة النساء ولو مع الضمّ إلى شهادة الرجل ما تقدّم من الروايات الدالة على عدم سماع شهادتهنّ منفردات أو منضمات ، إلَّا في موارد خاصة ، وليس المقام منها ، وإلحاق المقام بالزنا لا يخرج عن القياس .
( 2 ) إذا كان المقرّ مالك البهيمة يسمع إقراره مرّة فإنّه إقرار على نفسه ، ودعوى أنّ الإقرار بالإضافة إلى الحدّ يعتبر بمرتين ولا يكفي المرة الواحدة ، حيث إنّ الإقرار بمنزلة شهادة عدل واحد لا يمكن المساعدة عليه ، فانّ الثابت في المقام التعزير دون الحدّ ، بل تقدّم أنّ التنزيل بالإضافة إلى حدّ الزنا لا إلى موجب كل حدّ ولو لم يكن المقرّ مالك البهيمة ، فلا يسمع إقراره إلَّا بالإضافة إلى تعزيره لا سائر الأحكام من ذبح الحيوان وإحراقه وغير ذلك ، حيث إنّ إقراره