سوطا ، وفي الأخرى الحدّ وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأوّل .
شرح
دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة ، قال : « يقتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطأ الأموات ، الحديث 6 : 571 ..
ونحوه رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : « هو ذاك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطأ الأموات ، الحديث 7 : 571 ..
ولكن لم يعهد العمل بظاهرهما في غير موارد التعوّد والتكرار مع إقامة الحدّ مرتين ، كما هو مقتضى العموم في صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « إنّ أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين يقتلون في الثالثة » ، ولكن القتل في الثالثة أخذا بالصحيحة لا يحسب قرينة عرفية على أنّ المراد بالقتل في صحيحة جميل ، والرواية هو القتل في المرة الثالثة خصوصا من صحيحة جميل .
بل الصحيح في الجواب : أنّ الرواية ضعيفة سندا ، والقتل في صحيحة جميل كناية عن الضرب الشديد المعبّر عنه بالقتل ، كما هو المتعارف ، بقرينة موثقة سماعة المتقدمة الواردة فيها عليه : « ان يجلد حدّا غير الحد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطأ الأموات ، الحديث 2 : 571 .، الظاهر في التعزير .
وفي موثقة سدير عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يجلد