بالكفر لغوا ، ولو ادعى الإكراه مع وجود الإمارة قبل ( 1 ) .
شرح
مقتضى رفع القلم عن الصبي وعدم ثبوت الأحكام العقوبتيّة في حق الصبي .
نعم لا يترك الصبي على حاله فيضرب على العود إلى الإسلام وان لم يرجع إلى الإسلام بعد بلوغه يترتّب عليه الأحكام المتقدمة ، بناء على ما هو الصحيح من كفاية الإسلام التبعي في الارتداد الفطري ، وعدم اعتبار وصف الإسلام بعد بلوغه وقبل ارتداده .
وكذا الحال في المجنون ، فإنّه لا يجري على ارتداده شيء من الأحكام المتقدمة ، ولا يتعلق به حدّ ، مع أنّه لا اعتبار بكلام المجنون وفعله ولا يخرج بالإنكار أو الفعل عن الإسلام الحكمي .
وكذا الحال في صورة الإكراه لقوله سبحانه : * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * ( 1 )( 1 ) النحل : 106 .، وقوله عليه السّلام : « قال رسول اللَّه : رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه » .
( 1 ) ولو ادّعى أنّ إنكاره وإظهاره الكفر كان للإكراه فإن كان في البين قرينة على الإكراه ، كما إذا كان عند كفّار بحيث يمكن الخوف منهم قبل قوله ، وأمّا إذا لم يكن قرينة على ما يدّعيه من الإكراه فظاهر الماتن قدّس سرّه كتصريح بعض بأنّه يترتّب على ارتداده وأنّه يقتل لظهور فعله في الاختيار أو أصالة عدم كون ارتداده عن إكراه .
ودعوى أنّ الحدّ لا يثبت بالأصل والحدود تدرء بالشبهات لا يمكن