تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
إلَّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث 1 .. ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، قال : « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 .. ثم انّ الإمساك وتخليدها في الحبس ما دام لم تتب ومع رجوعها إلى الإسلام يخلَّي سبيلها ، فانّ في صحيحة ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرتد : « يستتاب فان تاب وإلَّا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت ، وإلَّا خلَّدت » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث 6 .. فانّ صدرها وان يعمّ المرتدّ الفطري أيضا إلَّا انّه يرفع اليد عن إطلاقه بما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري لا يستتاب بل يقتل ، وأمّا ذيلها فيؤخذ فيه بالإطلاق ، وظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة حماد : « وتضرب على الصلوات » ، هو ضربها على أن تصلَّي ، وهذا لا يكون إلَّا مع قبول توبتها برجوعها إلى الإسلام . وعلى الجملة ، ظاهر ذيل صحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام : « انّ توبة المرتدة مسقطة لحدّ ارتدادها » ، يعني تخليدها في الحبس ، حيث ذكرا عليهما السّلام في ذيلها : « والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت وإلَّا خلدت في السجن وضيق عليها في