الأوّل : من ولد على الإسلام .
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ، ويتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته ، وان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في أنّ المرتد الفطري إذا كان رجلا لا يستتاب بل يجب قتله حدا وتبين منه زوجته وتعتدّ عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته ، قتل أو لم يقتل ، كما إذا هرب والتحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام .
وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك لولده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 : 545 ..
وفي موثقة عمار المتقدمة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع منه ذلك وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 3 : 545 ..
والمراد من المسلم بين مسلمين أن لا يكون للمرتدّ سابقة الكفر ولو كان حكميا كما تقدم ، ولا يلزم إسلام الأبوين بل المعيار إسلام أحدهما ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن مسلم تنصّر