ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق تمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير .
وفي اعتبار كمال العقل خلاف ( 1 ) ، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه
شرح
المهر بما استحلَّه من فرجها ، وهذا المضمون لا يشمل الإكراه على الزنا .
والثالث : الأخذ بإطلاق ما دلّ على أنّ الدخول يوجب الغسل فيما وجب فيه الحد ، وأنّ مسّ الختانين يوجب الغسل والحدّ والمهر ، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها فيما إذا كانت المرأة أيضا مختارة يعني زانية لما دل على عدم المهر لبغي .
وفيه أنّه لا تصل النوبة إلى التمسك بالإطلاق المزبور ، مع ما ورد في موثقة أخرى لطلحة بن زيد التي رواها الشيخ والصدوق قدّس سرّهما ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال : « ليس على زان عقر ، ولا على المستكرهة حدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 383 ..
فإنها ولو بنقل الشيخ غير خالية عن المناقشة في السند ، ولكن لا مناقشة على طريق الصدوق ، وإطلاق الزاني يعم المكره بالكسر وغيره ، وعلى الجملة الالتزام بما عليه المشهور على ما قيل لا يخلو عن صعوبة .
( 1 ) الظاهر أنّه لا خلاف في عدم تعلَّق الحد بالمجنونة ، ويشهد لذلك مضافا إلى ارتفاع التكليف عنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : « انها لا تملك أمرها ليس عليها شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 388 .، ونحوها