ولا يثبت الإحصان الَّذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغا حرّا ،
شرح
ينبغي التأمل في الفرض ، بأنّ على الزاني في الفرض أرش بكارتها المقدر بمهر المثل .
وفي موثقة طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال : « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وان كانت حرة فعليه الصداق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 410 ..
وثبوت هذا بعنوان أرش البكارة ، ولذا يثبت مع إزالة بكارتها بغير الدخول ، في معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام وافتضت أحدهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها » ( 2 )( 2 ) الباب 45 من أبواب المهور ..
والجهة الثانية : ما إذا استكره الثيب ودخل بها ، فان المنسوب إلى الشهرة ثبوت مهر المثل على الزاني في هذا الفرض ، ويستدلّ على ذلك بوجوه ثلاث .
الأول : ما تقدّم من موثقة طلحة بن زيد المتقدّمة التي ذكرنا أنّها ناظرة إلى الجهة الأولى .
الثاني : ما عن الشهيد الثاني وغيره ، من أنّ مهر المثل عوض البضع التي استوفاه ، وفيه أنّه لم يثبت هذا ، فانّ الوارد في وطي الشبهة هو أنّ على الواطي