وكذا يسقط كل موضع يتوهّم الحلّ ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها ، ولو تشبهت له فوطأها فعليها الحدّ دونه ، وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرّا ، وهي متروكة ، وكذا يسقط لو إباحته نفسها فتوهم الحلّ .
ويسقط الحدّ مع الإكراه : وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد ، والأشبه إمكانه ، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر ( 1 ) .
شرح
ولا كاشفا عن عدم علم الواطي بالحرمة ، وكذلك استئجار المرأة لوطيها ، وإذا كان الواطئ من طرف مع الجهل بالحرمة ومن الطرف الآخر مع العلم بها يكون الوطي بالإضافة إلى الجاهل شبهة وبالإضافة إلى العالم بها زنا ، ولو تشبهت الأجنبية بزوجة الرجل فوطئها تعلَّق بها الحد دون الرجل .
وفي رواية أبي روح : انّ امرأة تشبهت بأمة الرجل وذلك ليلا فواقعها ، وهو يرى أنّها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السّلام فقال : « اضرب الرجل حدّا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 38 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 409 .، ولارسالها وضعفها ومخالفتها لما تقدم لا يصلح للاعتماد بها .
( 1 ) المنسوب إلى المشهور ثبوت المهر على الزاني إذا استكره المرأة كثبوته على واطئ المرأة شبهة ، والكلام في المقام في جهتين .
الأوّلى : إذا كانت المرأة باكرة واغتصبها وأزال بكارتها بالدخول بها ، ولا