مكنوّه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه .
السابعة : لا يعتبر في قطع أخذ النصاب ( 1 ) ، وفي الخلاف : يعتبر ، ولا
شرح
فإنه يقال : ظاهر السؤال في موثقة أبي بصير السؤال عن الإنفاء من الأرض ولم يرد النفي من الأرض إلَّا في المحارب كما هو ظاهر الآية ، نعم رواية بكير بن أعين كذلك ، ولكن لا يبعد دعوى العلم بعدم كون الحكم في مطلق النفي ما ورد فيها ، فإنّ الزاني لا ينفى إلى أقرب بلد من بلاد أهل الشرك إلى الإسلام .
وعلى المعارضة بين موثقة أبي بصير وصحيحة جميل كافية في الرجوع إلى ظاهر الآية ، بل يمكن تقديم الموثقة في مقام المعارضة لموافقتها للكتاب المجيد ، هذا إذا لم نقل بأن النفي في صحيحة جميل حد بعد الظفر على المحارب وفي الآية والموثقة نفيه مع عدم الظفر به بقرينة أنّ المحارب الذي لم يخرج ولم يأخذ المال ولم يقتل لا يكون جزاؤه أشد ، بحيث لا يكون له أمان حتّى يقتل .
وأمّا كون غاية النفي كما ذكر تمام السنة أو التوبة وأنّه ان دخل بلاد الشرك قوتل حتّى يخرجوه منها ، فقد ورد ذلك في رواية عبيد اللَّه بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السّلام : « يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب وهو صاغر » ، وفي رواية عبيد اللَّه المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « فان توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها » ولكن لضعف السند فيهما لا يمكن الاعتماد عليهما .
( 1 ) لا يعتبر في قطع يد المحارب ورجله أن يبلغ ما أخذه من المال بحدّ