تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
عن مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو
شرح
مكان من الأرض . كما يدلّ على ذلك موثقة أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ، قال : « ينفى من بلاد الإسلام كلَّها فان قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث 7 : 539 .. وفي معتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث 6 : 539 .. فإنّ ظاهرها كظاهر موثقة أبي بصير تعيّن نفيه عن بلاد الإسلام إلى أن يستقرّ في بلد أهل الشرك أو القريب منه أو يقتل ، بل مدلول الموثقة كون الغاية قتله ، حيث لا أمان له ، وفي رواية بكير بن أعين الاستقرار في الأقرب إلى بلاد الشرك ، ومع تعارضهما مع ما ورد في صحيحة جميل بن دراج يكون المتعيّن الرجوع إلى الآية المباركة الظاهرة في نفيه من كل البلاد بأن لا يستقرّ في شيء منها . لا يقال : لا يختصّ ما في موثقة أبي بصير ورواية بكير بن أعين بنفي المحارب .