تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره . الثامنة : لا يقطع المستلب ( 1 ) ، ولا المختلس ، ولا المحتال على الأموال
شرح
جواز قطعهما دفعة لا يخلو عن المناقشة والتأمّل لعدم دليل عليه ، وان كان رعايته أحوط . ولو فرض فقده اليد اليمنى أو الرجل اليسرى اقتصر على قطع الموجود ، ولا يقاس المقام بالسّارق الذي لم يكن له اليد اليمنى ، حيث ذكرنا أنّه لا يقطع رجله اليسرى ، لأنّ قطعها ليس حدّا للسرقة الأولى ، وذكرنا أيضا انّه لو سرق ثانية لا يقطع رجله اليسرى ، لأنّ قطعها حدّ للسرقة الثانية بعد قطع اليد اليمنى بالسرقة الأولى . والوجه في عدم القياس أنّ قطع يد المحارب ورجله من خلاف حدّ واحد ، وإذا فقد أحد العضوين سقط بعض الحدّ فلا موجب لسقوط بعضه الآخر ، والمراد بكونهما حدّا واحدا كون إقامة كلّ منهما في عرض الآخر كما تقدم . ( 1 ) المراد من المستلب الذي يأخذ المال جهرا ويهرب من غير أن يكون أخذه بشهر السلاح ليدخل في عنوان المحارب ، وهذا بما أنّه أخذ المال علانية لا يقطع لأنّه يعتبر في السارق الإخفاء كما تقدم ، وقد تقدّم ما ورد فيه أنّه ليس على الذي يستلب قطع وان الدغارة المعلنة ليس عليه قطع .
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 404 | الميرزا جواد التبريزي